Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 2, halaman 133

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الإمامة
  3. الحديث الخامس

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: فيه: دليل على مشروعية التأمين للإمام والمأموم، وليس فيه ما يدل على تأمين الفذ، وإن كنت لا أعلم خلافا في جواز تأمينه في الصلاة السرية على ما سيأتي.

وقال أبو جحنيفة ﵀: لا يجهر به (١) المصلي، سواء كان إماما أو مأموما، وعنه رواية أخرى: يخفيه الإمام.

وأما مالك ﵀، فلم يختلف قوله في تأمين الإمام في الصلاة السرية.

قال القاضي أبو الوليد: لم يختلف أصحابنا في ذلك، وعلله بأنه قد عري دعائه من مؤمن عليه غيره.

وأما الجهرية، فروى المصريون: لا يؤمن، وروى المدنيون: يؤمن.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 133 (SanadKitab #17350, hlm. urut 849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.