الحديث (١)، وقوله: «الحلال بين، والحرام بين» (٢).
وقال الشافعي ﵀: «يدخل هذا الحديث في سبعين بابا من الفقه» (٣).
قلت: يحتمل أن يريد بالسبعين: التحديد، ويحتمل أن يريد: المبالغة (٤) في التكثير؛ لأن العرب تستعمل السبعين في ذلك، ومن ذلك (٥) قوله -تعالى-: ﴿إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً﴾ (٦) الآية [التوبة: ٨٠]، والله أعلم.
وكان السلف وتابعوهم ﵏ يستحبون استفتاح المصنفات بهذا الحديث؛ تنبيها للمطالع على حسن النية، واهتمامه بذلك، واعتنائه به.
وقال أبو سليمان الخطابي: «كان المتقدمون من شيوخنا يستحبون