الصلاة قد ابتدئت بشيئين بتكبير وقراءة، لا غير، ولا يلزم ذلك على النصب؛ لما تقدم (١).
الثاني: قد تقدم الكلام في تعيين اللفظ الذي تنعقد به الصلاة، وذكر اختلاف العلماء في ذلك قريبا في حديث: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» بما يغني عن الإعادة، لكن الكلام هنا في الدليل على وجوب تكبيرة الإحرام على ما قاله الجمهور، فنقول (٢): اختلف في الإحرام، هل هو ركن، أو شرط؟
فقال مالك، والشافعي: هو ركن.
وقال الحنفيون: هو شرط.
قال الإمام أبو عبد الله المازري (٣): الذي حكاه أصحابنا البغداديون: أن تكبيرة الإحرام جزء.
Rujukan halaman ini:رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 159 (SanadKitab #17350, hlm. urut 875)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.