Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 2, halaman 162

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة صلاة النبي ﷺ -
  3. الحديث الثاني

الزمخشري بدأ به، فقال: فصلى صلاة العيد، وذكر اسم ربه، فكبر تكبيرة الافتتاح، وبه يحتج على وجوب تكبيرة الافتتتاح، وعلى أنها ليست من الصلاة؛ لأن الصلاة معطوفة عليها، وعلى أن الافتتاح جائز بكل اسم من أسمائه ﷿.

ثم قال: عن ابن عباس: ذكر معاده وموقفه بين يدي ربه، فصلى له،.

وعن الضحاك: ﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ﴾ [الأعلى: ١٥]: في طريق المصلى، فصلى صلاة العيد، انتهى (١).

قال غيره: ويحتمل أن يكون المراد بالذكر هنا النية.

وبالجملة: فالآية خارجة عن النصوصية على ما ادعوه، وإذا تطرق إليها الاحتمال، سقط بها الاتدلال.

احتجوا -أيضا- بقوله ﵊: «تحريمها التكبير» (٢)، والمضاف غير المضاف إليه.

والجواب: أنه قد يضاف البعض إلى الدجملة؛ طكا تقول: رأس زيد، فلا حجة فيه (٣)، مع أن في إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل، وقد تكلم الناس فيه من جهة حفظه خاصة (٤)، وقد قال فيه الترمذي:

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 162 (SanadKitab #17350, hlm. urut 878)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.