Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 2, halaman 185

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة صلاة النبي ﷺ -
  3. الحديث الثالث

الثاني: إذا قلنا بالرفع، ففي كم (١) موضع؟

الثالث: في منتهى الرفع.

الرابع: في صفة الرفع.

الطرف الأول: هل ترفع اليدان في الصلاة أم لا (٢)؟

قال صاحب «البيان والتقريب»: المشهور من مذاهب العلماء مالكٍ وغيره إثبات الرفع في الجملة.

وروى ابن شعبان عن مالك: أنه غير مشروع والنهي عنه أصلا، وتأوله بعض أصحابنا على «المدونة» لما ذكر الرفع، وضعفه، وقال في «مختصر ما ليس في المختصر»: لا ترفع اليدان في شيء من الصلاة.

قال ابن القاسم: ولم أر مالكا يرفع يديه عند الإحرام، قال: وأحب إلي ترك الرفع عند الإحرام.

والدلليل على ثبوته على الجملة: الأخبار الصحيحة في أنه ﵊ رفع يديه كما هو نص هذا الحديث وغيره، ولأنه ذكر في أحد طرفي الصلاة، فكان من حكمه أن يقرن به عمل؛ كالسلام.

وشبهوة النهي: ما روي عن جابر بن سمرة: كنا نرفع أيدنا في الصلاة، فمر بنا رسول الله ﷺ فقال: «مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شُمْسٍ؟! اسكنوا في الصلاة» (٣).

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 185 (SanadKitab #17350, hlm. urut 901)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.