Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 1, halaman 28

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب]
  3. الحديث الأول

غير (١) ذلك جمعت.

السادس: حقيقة النية قصد المكلف (٢) الشيء المأمور به، وقيل: قصد الشيء وتخصيصه ببعض أحكامه وأوصافه.

ومحلها القلب عند الجمهور، لا الدماغ؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [البينة: ٥]، والإخلاص إنما يكون بالقلب.

وقال تعالى: ﴿وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ﴾ [الحج: ٣٧].

وقال ﷺ (٣): «التقوى ها هنا» وأشار إلى صدره ثلاثًا (٤) (٥).

وهذا مما لا يدرك إلا بالسمع، وظواهر السمع تقتضي الأول، وإذا ثبت أن محلها القلب، فالذي يقع به الإجزاء عندنا أن ينوي العبادة بقلبه من غير نطق بلسانه، وهو الأفضل -أيضا-؛ إذ اللسان ليس محلاً للنية على ما تقرر.

ونقل التلمساني من أصحابنا عن صاحب «الاستلحاق» (٦):

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 28 (SanadKitab #17350, hlm. urut 96)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.