Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 2, halaman 276

  1. كتاب الصلاة
  2. باب القراءة في الصلاة
  3. الحديث الأول

الأوليين من صلاة أربع (١)، على حسب ما ذكرنا من اختلافهم في فاتحة الكتاب من غيرها.

قلت: في هذا الإجماع نظر، بل الظاهر أنه وهم؛ لأن ابن عباس يقول: لا قراءة في الظهر، ولا في العصر، فقيل له: إن ناسا يقرؤون فيهما (٢)؟ فقال: لو كان لي عليهم سلطان، لقطعت ألسنتهم، قرأ (٣) رسول الله ﷺ، فقراءته لنا قراءة، وسكت، فسكوت لنا سكوت.

هكذا هو في مسند عبد بن حميد (٤)، فليعرف (٥) ذلك.

قال: واختلفوا في الركععتين الأخيرتين (٦): فمذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وداود: أن القراءة فيهما بفاتحة الكتاب واجبة على الإمام والمنتفرد، ومن أبى منهما أن يقرأ بفاتحة الكتاب، فلا صلاة له، وعليه إعادتها، إلا أن مالكا اختلف قولهفي الناس لقراءتها (٧) في ركعة، على ما ذكرنا عنه.

وقال الطبري: القراءة فيهما واجبة، ولم يعين أم البقرآن من غيرها.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 276 (SanadKitab #17350, hlm. urut 990)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.