"قدم عليَّ مالٌ، فشغلني عن ركعتين كنت أَركعهما قبل العصر، فصليتهما الآن".
فقلت: يا رسولَ الله! أَفنقضيهما إِذا فاتتا؟ قال:
"لا".
(قلت): لأُمِّ سلمة حديث في "الصحيح" في شغلِه عن الركعتين بعد الظهر، وليس فيه النهي عن قضائهما.
منكر بزيادة جملة: أَفنقضيهما ... إلخ - "الضعيفة" (٩٤٦).
[١٥٧٠ - عن عائشة، أنها قالت:
أَنُضْرَبُ عَلَيْهَا؟! (١) ما دَخَلَ عَلَيَّ رسولُ الله ﷺ قَطُّ إلا صَلَّاهُمَا!
منكر بذكر (الضرب) - "الصحيحة" (٣٤٨٨)، والمحفوظ عن الأسود وغيره عنها دون (الضرب) - "الصحيحة" (٣١٧٤)، "صحيح أبي داود" (١١٦٨)، "الإرواء" (٢/ ١٨٨ - ١٨٩).
* * *