Lewati ke konten

Kitab: Nawazilz Zakah · Pengarang: الغفيلي، عبد الله بن منصور

Baca halaman 111

  1. الفصل الثاني النوازل فيما يجب إخراجه من الأموال الزكوية
  2. المبحث الأول زكاة الزروع والثمار والماشية
  3. المطلب الثالث زكاة الثمار المعدة للتجارة

وقد اتفق الفقهاء أنه لا تجب فيها الزكاة مرتين للسببين المذكورين إذا تحققت فيها شروط الوجوب، واستدلوا على ذلك بما رُوِي من حديث فاطمة بنت حسين (١) مرفوعًا: "لا ثناء في الصدقه" (٢)، وإنما يجب إحدى الزكاتين، على خلاف بينهم أي الزكاتين هي الواجبة؟

وذلك على قولين:

القول الأول: تجب فيها زكاة التجارة، وهو قول الحنفية (٣) والشافعية في القديم (٤)، والمذهب عند الحنابلة (٥).

القول الثاني: تجب فيها زكاة العين، وهو قول المالكية (٦) والشَّافعية

Rujukan halaman ini: نوازل الزكاة، ص 111 (SanadKitab #17354, hlm. urut 101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.