Lewati ke konten

Kitab: Nawazilz Zakah · Pengarang: الغفيلي، عبد الله بن منصور

Baca halaman 119

  1. الفصل الثاني النوازل فيما يجب إخراجه من الأموال الزكوية
  2. المبحث الأول زكاة الزروع والثمار والماشية
  3. المطلب الرابع زكاة الحيوانات المتخذة للاتجار بنتاجها كالألبان ونحوها
  4. القسم الأول
  5. الأدلة
  6. دليل القول الأول

التجارة، وقال بذلك الدكتور محمد بن عبد الغفار الشريف (١).

القول الثالث: تُزَكَّى الغَلَّة زكاة النقود، ويكون ذلك عند استفادته أو بعد حولان حول على ذلك، وقال بذلك الدكتور الخضر علي إدريس (٢)، وعليه العمل في ديوان الزكاة بالسودان (٣)، ومال إليه الشيخ عبد الله بن منيع، مع جعل زكاة الغلة بعد حولان الحول (٤).

الأدلة:

دليل القول الأول: أن الحيوان ونتاجه مال قصد به التجارة فيجب تزكيته زكاة التجارة.

ونوقش: بأنه لا يُسَلَّمُ بأن المال في هذه الصورة هو عروض تجارة، وذلك لأنَّ العروض هي التي تُعدُّ للتقليب في البيع والشراء، وليس الأمر كذلك هنا،

Rujukan halaman ini: نوازل الزكاة، ص 119 (SanadKitab #17354, hlm. urut 109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.