Lewati ke konten

Kitab: Nawazilz Zakah · Pengarang: الغفيلي، عبد الله بن منصور

Baca halaman 121

  1. الفصل الثاني النوازل فيما يجب إخراجه من الأموال الزكوية
  2. المبحث الأول زكاة الزروع والثمار والماشية
  3. المطلب الرابع زكاة الحيوانات المتخذة للاتجار بنتاجها كالألبان ونحوها
  4. القسم الأول
  5. الترجيح

كما أن زكاة المستغلات مسألة خلافية بين أهل العلم، ولا يصح الاستدلال بمحل النزاع ولا القياس على أصل مختلف فيه (١).

الترجيح:

لا يخلو الأمر من حالين:

١ - أن تكون تلك الحيوانات سائمة، فالأقرب هو القول الثاني، وهو إيجاب الزكاة فيها إذا بلغت نصابًا وحال حولها، وذلك للنَّص على وجوب زكاة السائمة، كما في قوله ﷺ: "في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة شاة" (٢)، وقوله: "في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون. . . " (٣)، وللإجماع على زكاة السائمة، ولأن الاستفادة مما تنتجه لا يلغي وصف السوم الموجب للزكاة فيها، ولا تعارض به الأدلة الشرعية، ويعتبر إنتاجها من الألبان ونحوها مالًا آخر تجب الزكاة فيه إذا اتخذ للتجارة، وحال الحول عليه وبلغ نصابًا، فيزكى زكاة التجارة، فإن بيع فيزكى ثمنه وأرباحه بعد حولان الحول على إنتاجه وبلوغه النصاب، فإن تعسّر ذلك فيمكن تحديد يوم في السنة لتزكية جميع ما لدى المزكي من النصاب.

٢ - ألا يتحقق فيها وصف السوم - وهو الغالب - فالراجح هو القول الثالث، وهو تزكية غلتها بعد حولان حول عليها.

Rujukan halaman ini: نوازل الزكاة، ص 121 (SanadKitab #17354, hlm. urut 111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.