Lewati ke konten

Kitab: Nawazilz Zakah · Pengarang: الغفيلي، عبد الله بن منصور

Baca halaman 129

  1. الفصل الثاني النوازل فيما يجب إخراجه من الأموال الزكوية
  2. المبحث الثاني زكاة المصانع ومواد التصنيع
  3. المطلب الأول حكم زكاة المصانع
  4. القول الثاني

من الحنفية (١) والمالكية في المشهور (٢) والشافعية (٣)، والمذهب عند الحنابلة (٤) فيما أعد للكراء، بأنه لا زكاة في أصله، وإنما في غلَّته بعد مضي الحول.

قال الشافعي: "والعروض التي لم تشتر للتجارة، والأموال ليس فيها زكاة بأنفسها، فمن كانت له دور أو حمامات لغلة أو غيرها، وثياب كثرت أو قلت ورقيق كثر أو قل لا زكاة فيها، ولذلك لا زكاة في غلاتها حتى يحول عليها الحول في يد مالكها" (٥).

القول الثاني: وجوب زكاة التجارة في قيمة أعيان المستغلات وغلتها، وهو قول الدكتور رفيق المصري (٦) والدكتور منذر قحف (٧)، فيجب تزكية أصول المصانع وإنتاجها بتقويمها وإخراج ربع العشر بعد مضي حول على الإنتاج، وقد نسب بعضهم هذا القول لابن عقيل الحنبلي (٨) تخريجًا على إيجابه زكاة التجارة في العقار المعد للكراء، وقد خرج ذلك على روايةٍ في المذهب في إيجاب الزكاة في حلي الكراء (٩)، وتقدم بيان ذلك (١٠).

Rujukan halaman ini: نوازل الزكاة، ص 129 (SanadKitab #17354, hlm. urut 118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.