القول الثالث: إنَّ نصاب الأوراق النقدية ببلوغها أدنى النصابين من الذهب أو الفضة (١).
أدلة الأقوال:
توجيه القول الأول:
١ - إن التقدير بالفضة مجمع عليه؛ لثبوت نصاب الفضة بالأحاديث الصحيحة (٢).
ويناقش: بأن التقدير بالذهب ثابت أيضًا (٣)، ولا يؤثر في اعتباره وجود الخلاف في إثباته.
٢ - إن التقدير بالفضة أنفع للفقراء؛ لأن نصاب الفضة أقل من نصاب الذهب (٤).