Lewati ke konten

Kitab: Nawazilz Zakah · Pengarang: الغفيلي، عبد الله بن منصور

Baca halaman 160

  1. الفصل الثاني النوازل فيما يجب إخراجه من الأموال الزكوية
  2. المبحث الثالث زكاة الأوراق النقدية
  3. المطلب الثاني نصاب الورق النقدي
  4. أدلة الأقوال
  5. توجيه القول الأول

القول الثالث: إنَّ نصاب الأوراق النقدية ببلوغها أدنى النصابين من الذهب أو الفضة (١).

أدلة الأقوال:

توجيه القول الأول:

١ - إن التقدير بالفضة مجمع عليه؛ لثبوت نصاب الفضة بالأحاديث الصحيحة (٢).

ويناقش: بأن التقدير بالذهب ثابت أيضًا (٣)، ولا يؤثر في اعتباره وجود الخلاف في إثباته.

٢ - إن التقدير بالفضة أنفع للفقراء؛ لأن نصاب الفضة أقل من نصاب الذهب (٤).

Rujukan halaman ini: نوازل الزكاة، ص 160 (SanadKitab #17354, hlm. urut 146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.