Lewati ke konten

Kitab: Nawazilz Zakah · Pengarang: الغفيلي، عبد الله بن منصور

Baca halaman 162

  1. الفصل الثاني النوازل فيما يجب إخراجه من الأموال الزكوية
  2. المبحث الثالث زكاة الأوراق النقدية
  3. المطلب الثاني نصاب الورق النقدي
  4. الترجيح

الترجيح:

يترجح القول الثالث؛ لما تقدم من ثبوت كلا النصابين، ومع التفاوت يجب الأخذ بالأقل منهما؛ لأنه الأحظ للفقير، والأبرأ لذمة المزكي، وفيه إعمالٌ للنصوص وجمع بين القولين.

وبناء عليه، فإننا نحسب ثمن نصاب الذهب، وثمن نصاب الفضة، ثم نأخذ بالنصاب الأقل، ونخرج زكاته من الورق النقدي.

ومثاله: إذا كان سعر الذهب (٤٠) ريالًا للجرام، فنصاب الذهب بالريال السعودي يكون بضرب سعر جرام الذهب بوزن النصاب، فإذا كانت قيمة جرام الذهب (٤٠) ريالًا مضروبًا في نصاب الذهب، وهو (٨٥) جرامًا، فتكون قيمة نصاب الذهب بالريال السعودي (٣٤٠٠).

وكذا الحال في الفضة، فإذا كانت قيمة جرام الفضة هي ريالًا واحدًا مضروبًا في نصاب الفضة من الجرامات، وهو (٥٩٥) جراما، فتكون قيمة نصاب الفضة هي (٥٩٥) ريالًا.

فالنصاب في هذه الحالة هو ما يبلغ خمسمائة وخمسة وتسعين ريالًا سعوديًّا؛ وهو قيمة نصاب الفضة، وربطنا نصاب الزكاة به؛ لأن قيمته أقل من قيمة نصاب الذهب (١).

Rujukan halaman ini: نوازل الزكاة، ص 162 (SanadKitab #17354, hlm. urut 148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.