Lewati ke konten

Kitab: Nawazilz Zakah · Pengarang: الغفيلي، عبد الله بن منصور

Baca halaman 177

  1. الفصل الثاني النوازل فيما يجب إخراجه من الأموال الزكوية
  2. المبحث الخامس زكاة أسهم الشركات
  3. المطلب الثاني كيفية إخراج زكاة الأسهم
  4. القول الثاني

المطلبْ الثاني كيفية إخراج زكاة الأسهم

اختلف فقهاء العصر في كيفية إخراج زكاة الأسهم على أقوال متعددة، أبرزها أربعة:

القول الأول: وجوب زكاة التجارة على الأسهم بحسب نشاط الشركة، فإن كانت صناعية فتجب الزكاة في ربحها، وإن كانت تجارية فتجب الزكاة في أسهمها، ويخصم من قيمة السهم قيمة الأصول الثابتة، وهو قول الشيخ عبد الرحمن عيسى (١)، والشيخ عبد الله البسام (٢) والدكتور وهبة الزحيلي (٣).

القول الثاني: وجوب الزكاة في الأسهم بحسب نية المساهم ونوعية الأسهم:

١ - فإن كان المساهم تملَّك الأسهم للإفادة من ريعها فيزكيها بحسب نوع الشّركة، فإن كانت زراعية فتجب فيها زكاة الزروع، وإن كانت صناعية، فإنَّ زكاتها تكون زكاة تجارة من صافي أرباحها، وإن كانت تجارية، فإنَّ الزكاة تجب في قيمة الأسهم الحقيقية (٤) بعد حسم الأصول الثابتة والمصاريف الإدارية.

Rujukan halaman ini: نوازل الزكاة، ص 177 (SanadKitab #17354, hlm. urut 160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.