Lewati ke konten

Kitab: Nawazilz Zakah · Pengarang: الغفيلي، عبد الله بن منصور

Baca halaman 183

  1. الفصل الثاني النوازل فيما يجب إخراجه من الأموال الزكوية
  2. المبحث الخامس زكاة أسهم الشركات
  3. المطلب الثاني كيفية إخراج زكاة الأسهم
  4. الترجيح

كالمال الواحد (١).

ونوقش: بأن الحديث وارد في الماشية؛ لأن الزكاة تقل بجمعها تارة وتكثر تارة أخرى، فلا تلحق الضرر المحض بصاحب الماشية، بخلاف سائر الأموال، فالخلطة فيها تلحق الضرر المحض بصاحب المال؛ لأن ما زاد على النصاب بحسابه، وفي الجمع زيادة للمقدار المخرج بكل حال (٢).

وأجيب: بأنَّ الحديث عام فيشمل كل شريكين قد اختلطت أموالهما، ولأن الخلطة إنما تثبت في الماشية للارتفاق، والحاجة قائمة إلى ذلك هنا (٣).

الترجيح:

بالنظر للأقوال المتقدمة وأدلتها يتبين ما يلي:

١ - إن كان المزكِّي هو المساهم، فالراجح هو القول الثاني المتمثل في اختلاف كيفية الزكاة بحسب نوع الشركة ونية المساهم، مع ملاحظة ما يلي:

أ - بلوغ أسهم المزكي نصابًا بنفسها أو بضمها لأمواله الزكوية إذا كان له حكمها، ويراعى في ذلك حسم قيمة الأصول الثابتة والمصاريف الإدارية، والديون المستحقة الحالّة على الشركة، وكذا على المساهم مما لم يتمكن من سدادها.

ب - تطبيق زكاة النقود على الفوائض النقدية، وزكاة التجارة على البضائع

Rujukan halaman ini: نوازل الزكاة، ص 183 (SanadKitab #17354, hlm. urut 166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.