Lewati ke konten

Kitab: Nawazilz Zakah · Pengarang: الغفيلي، عبد الله بن منصور

Baca halaman 206

  1. الفصل الثاني النوازل فيما يجب إخراجه من الأموال الزكوية
  2. المبحث السابع زكاة السندات
  3. المطلب الثاني زكاة السندات
  4. المسألة الأولى: حكم زكاة الدين
  5. القسم الثاني

الترجيح:

يترجح القول الأول وهو وجوب الزكاة في الدين المرجو إذا بلغ نصابًا وحال الحول عليه وذلك:

١ - لقوة أدلته، مع إمكان الإجابة على أدلة الأقوال الأخرى.

٢ - لما صح في ذلك من آثار الصحابة (١)، وهي وإن سلمنا بعدم الاحتجاج بها إلا أنها مرجحة، لا سيما أنه أمكن حمل ما يخالفها على الدين المظنون [غير المرجو] كما سيأتي بيانه.

٣ - ولأن الدين على مليء باذل معترف كالمقبوض، فمتى شاء صاحبه أخذه (٢).

٤ - ولأن تأخير زكاة الدين حتى القبضِ قد يؤدي لعدم سداد الدين كما لو سدده المدين متفرِّقًا مما يصعب معه ضبط ما مر على المال من أحوال، فتزكية المال كل حول أبرأ لذمة المزكي.

٥ - أن في ذلك مواساة للفقراء والمساكين، ومن في حكمهم من مصارف الزكاة الأخرى، فإن لم يجد من ماله ما يزكي به دينه، فإن له تأخير الزكاة حتى يقبض دينه للحاجة لذلك، ولما ورد فيه من آثار الصحابة، وليس في ذلك إسقاط للزكاة، وإنما هو دين في ذمته يؤخر سداده إلى محل الإمكان وهو القبض.

وأما القسم الثاني: وهو ما إذا كان الدين مظنونًا (وهو ما كان على غير مليء باذل

Rujukan halaman ini: نوازل الزكاة، ص 206 (SanadKitab #17354, hlm. urut 187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.