وجه الدلالة أنه بَيّن عدم وجوب الزكاة في الدين الذي لا يقدر على الانتفاع به مع قيام أصل الملك.
٢ - وأنَّ الدين الضمار مال غير مقدور على الانتفاع به أشبه مال المكاتب، فلا تجب الزكاة فيه (١).
أدلة القول الثاني:
١ - قول علي ﵁ في الدين المظنون: إن كان صادقًا فليزكه إذا قبضه لما مضى. وكذا روي عن ابن عباس ﵁ نحو ذلك (٢).
ونوقش: بأنها آثار قد عورضت بآثار أخرى في عدم وجوب زكاة الدين الضمار كما تقدم (٣).
٢ - أنَّ الدين المظنون مال مملوك يجوز التصرف فيه، فوجبت زكاته لما مضى كالدين على المليء (٤).