Lewati ke konten

Kitab: Nawazilz Zakah · Pengarang: الغفيلي، عبد الله بن منصور

Baca halaman 212

  1. الفصل الثاني النوازل فيما يجب إخراجه من الأموال الزكوية
  2. المبحث السابع زكاة السندات
  3. المطلب الثاني زكاة السندات
  4. المسألة الثانية: حكم زكاة المال المحرم
  5. القول الأول

الترجيح:

يترجح بعد عرض هذه الاقوال في الدين المظنون القول الأول الذي يذهب إلى أنه لا زكاة في الدين المظنون، وذلك لأن صاحب الدين وإن بقي على ملكه، فلا يد له عليه "فهو ملك ناقص، والملك الناقص ليس بنعمة كاملة، والزكاة إنما تجب في مقابلتها" إذ الملك التام هو ما كان بيده، لم يتعلق به حق غيره، يتصرف فيه على حسب اختياره، وفوائده حاصلة له، فمقتضى تمام الملك أن تكون له قدرة على الانتفاع بالمال المملوك بنفسه أو نائبه، ولم يتحقق ذلك هنا" (١).

المسألة الثانية: حكم زكاة المال المحرم (٢)

اختلف أهل العلم في ذلك على قولين:

القول الأول: عدم وجوب الزكاة في المال المحرم، وهو قول عامة الفقهاء المتقدمين (٣)،. . .

Rujukan halaman ini: نوازل الزكاة، ص 212 (SanadKitab #17354, hlm. urut 193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.