Lewati ke konten

Kitab: Nawazilz Zakah · Pengarang: الغفيلي، عبد الله بن منصور

Baca halaman 225

  1. الفصل الثاني النوازل فيما يجب إخراجه من الأموال الزكوية
  2. المبحث الثامن زكاة الصناديق الاستثمارية
  3. المطلب الأول المراد بالصناديق الاستثمارية
  4. أولا: أن يكون عقد مضاربة، وذلك لأن عقد المضاربة يجمع بين طرفين

٢ - أن البنك لا يضمن سلامة المال، ولا الأرباح.

٣ - أن الأرباح تقسم بحسب ما يتفقان عليه في العقد، أما الخسارة فيتحملها صاحب المال فقط، في ماله المكتتب فيه (١).

وبناء على هذا التكييف فإنه يجب مراعاة شروط المضاربة، لا سيما المتفق عليها، وهي:

١ - أهلية المتعاقدين.

٢ - أن يكون رأس المال معلومًا.

٣ - أن يكون نصيب كل منهما من الربح معلوما شائعًا (٢).

ولا يؤثر على هذا التكييف مساهمة الجهة المصدرة لتلك الصناديق بجزء من رأس مال الاستثمار؛ لاتفاق الفقهاء على جواز هذه الصورة إذا كانت بإذن صاحب المال أو تفويضه، وإنما اختلفوا فيما إذا لم يأذن صاحب المال بذلك (٣).

Rujukan halaman ini: نوازل الزكاة، ص 225 (SanadKitab #17354, hlm. urut 204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.