Lewati ke konten

Kitab: Nawazilz Zakah · Pengarang: الغفيلي، عبد الله بن منصور

Baca halaman 229

  1. الفصل الثاني النوازل فيما يجب إخراجه من الأموال الزكوية
  2. المبحث الثامن زكاة الصناديق الاستثمارية
  3. المطلب الثاني زكاة الصناديق الاستثمارية

المطلب الثاني زكاة الصناديق الاستثمارية

لا تخلو تلك الصناديق من إحدى حالين:

الحال الأولى: أن تكون استثماراتها في نشاط معين مثل النشاط الصناعي أو الزراعي، فلها حكم زكاة هذا النشاط كما تقدم بيانه وتفصيله في زكاة الأسهم (١).

الحال الثانية: أن تكون استثماراتها في النشاط التجاري بتقليب المال بيعًا وشراء، وهو الغالب، فلا يخلو ذلك من أحد حالين:

الحال الأولى: أن تكون حقيقة العلاقة بين الطرفين المتعاقدين هي المضاربة التجارية، فيتبين حكم زكاة تلك الصناديق ببيان حكم زكاة مال المضاربة، وهي كما يلي:

تحرير محل النزاع:

اتفقوا على وجوب زكاة مالك المال لماله في المضاربة أصلًا وربحًا (٢)، واختلفوا في زكاة ربح العامل في مال المضاربة على أقوال:

Rujukan halaman ini: نوازل الزكاة، ص 229 (SanadKitab #17354, hlm. urut 207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.