Lewati ke konten

Kitab: Nawazilz Zakah · Pengarang: الغفيلي، عبد الله بن منصور

Baca halaman 261

  1. الفصل الثاني النوازل فيما يجب إخراجه من الأموال الزكوية
  2. المبحث العاشر زكاة مال التأمين
  3. المطلب الأول تعريف التأمين وأنواعه
  4. المسألة الأولى: تعريف التأمين

ويناقش كذلك بعدم بيان احتمالية الخطر.

٤ - التزام طرف لآخر بتعويض نقدي يدفعه له أو لمن يعينه، عند تحقق حادث احتمالي مبين في العقد، مقابل ما يدفعه له هذا الآخر من مبلغ نقدي في قسط أو نحوه (١).

ويلحظ أن التعاريف متقاربة، ولعل أقربها الأخير، وهو تعريف للتأمين بصورته العامة، وأما تعريفه باعتبار أنواعه فسيأتي عند ذكر تلك الأنواع.

وقد اشتمل التعريف المختار على أهم سمات التّأمين، كما في البيان التالي:

فقوله: (التزام): فيه بيان أن التّأمين عقد لازم.

(طرف لآخر): المؤمن والمؤمن له، وهما من أركان التّأمين.

(بتعويض نقدي): وهو مبلغ التّأمين، وفيه إشارة للمعاوضة، إلا أن المعاوضة الربحية قد لا تكون مقصودة كما في التّأمين التعاوني والاجتماعي.

(أو لمن يعينه): وذلك عند كون مبلغ التّأمين مشروطا لغير المؤمن.

(حادث احتمالي): ليعم الخطر وغيره مما حدد في العقد، مع كونه احتماليا؛ فليس متعين الوقوع.

(مقابل ما يدفعه له هذا الآخر): ويراد به المؤمن له، وفيه الإشارة للمعاوضة.

(مبلغ نقدي في قسط أو نحوه): ويراد به المبلغ الذي يدفعه المؤمن له، سواء كان قسطًا، أو دفعة غير قسطية (٢).

Rujukan halaman ini: نوازل الزكاة، ص 261 (SanadKitab #17354, hlm. urut 234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.