Lewati ke konten

Kitab: Nawazilz Zakah · Pengarang: الغفيلي، عبد الله بن منصور

Baca halaman 267

  1. الفصل الثاني النوازل فيما يجب إخراجه من الأموال الزكوية
  2. المبحث العاشر زكاة مال التأمين
  3. المطلب الثاني زكاة مال التأمين
  4. المسألة الثانية: زكاة مال التأمين التعاوني

كان خيرًا من ألا يتصدق بشيء منها، فإخراج قدر الزكاة منها أحسن من ترك ذلك على كل تقدير" (١).

وتكون صفة زكاة التّأمين بالنسبة لشركات التّأمين التجارية بأن تحسب الشّركة رأس مالها وأرباحها، مع الديون المرجوة لها عند الغير، وتخصم الديون التي عليها، وقيمة أصول الشّركة من الوعاء الزكوي، وتخرج قدر زكاة التجارة (ربع العشر) من المال المتبقي بعد ذلك.

المسألة الثانية: زكاة مال التأمين التعاوني

يختلف التأمين التعاوني عن التجاري بأن القصد فيه ليس محض المعاوضة، فإنه نوع من أنواع التكافل الاجتماعي الذي شهدت بجوازه السنة النبوية كما جاء في الصحيح في حديث الأشعريين: أنهم كانوا إذا أرملوا في الغزو أو قلَّ طعامهم في المدينة جمعوا ما كان عندهم في إناء واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فقال النبي ﷺ: "هم مني وأنا منهم" (٢). وتلك الصورة أقرب ما تكون إلى التأمين التعاوني.

لذا فقد ذهبت المجامع الفقهية وعامة الفقهاء المعاصرين إلى جوازه (٣)، فأما حكم زكاته فإن الذي يظهر لي بعد التأمل في صورة التّأمين التعاوني بأنه لا زكاة في أقساطه أو دفعاته التّأمينية على المؤَمِّن والمؤمَّن له؛ فأما المؤَمِّن فإنه لا يملك

Rujukan halaman ini: نوازل الزكاة، ص 267 (SanadKitab #17354, hlm. urut 239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.