ويتبين من التعريف أن الإجارة قسمان:
١ - إجارة أعيان.
٢ - إجارة أعمال.
الفرع الثاني: تعريف التّمليك (١)
عُرِّف التّمليك اصطلاحًا بأنه: جعل الغير مالكًا للشيء، والمقصود هنا تمليك الغير عَيْنًا بعوض معلوم (٢).
المسألة الثانية: تعريف الإجارة المنتهية بالتّمليك باعتباره مركبًا
يعد عقد الإجارة المنتهية بالتّمليك عقدا حديثا (٣)، فلم يعرّف في كتب الفقهاء المتقدمين، وإنما عرّفه المعاصرون بعدة تعريفات منها:
تعريفه بأنه: تمليك المنفعة ثم تمليك العين نفسها في آخر المدة (٤).