Lewati ke konten

Kitab: Nawazilz Zakah · Pengarang: الغفيلي، عبد الله بن منصور

Baca halaman 346

  1. الفصل الثالث النوازل في مصارف الزكاة
  2. المبحث الأول مصرف الفقراء والمساكين
  3. المطلب الأول قدر الغنى المانع من أخذ الزكاة
  4. القول الثاني

وفي حديث عبيد الله بن عدي (١) قال: أخبرني رجلان أنهما أتيا رسول الله ﷺ وهو يقسم الصدقة، فسألاه منها، فرفع فينا البصر وخَفَضَه، فرآنا جَلْدَيْن، فقال: "إن شئتما أعطيتكما، ولا حَظَّ فيها لغني ولا لقوي مكتسب" (٢).

واختلفوا في مقدار الغنى المانعِ من أخذ الزكاة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: إن الغنى المانعَ من أخذ الزكاة هو ما تحصل به الكفاية، فإن لم يجد ذلك جاز أخذ الزكاة، ولو ملك نصابًا، وهو المذهب لدى المالكية (٣) والشافعية (٤) ورواية عند الحنابلة (٥).

القول الثاني: إن الغنى المانعَ من أخذ الزكاة هو الغنى الموجبُ لها، فمَن ملك نصابًا من الأموال الزكوية حَرُمَ عليه أن يأخذ من الزكاة، وهو مذهب الحنفية (٦)، وقول للمالكية (٧).

Rujukan halaman ini: نوازل الزكاة، ص 346 (SanadKitab #17354, hlm. urut 307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.