Lewati ke konten

Kitab: Nawazilz Zakah · Pengarang: الغفيلي، عبد الله بن منصور

Baca halaman 350

  1. الفصل الثالث النوازل في مصارف الزكاة
  2. المبحث الأول مصرف الفقراء والمساكين
  3. المطلب الأول قدر الغنى المانع من أخذ الزكاة
  4. أدلة الأقوال

ونوقش: بأنه على التسليم بصحة الحديث، فإنه محمول على أن النبي ﷺ قاله في وقت كانت الكفاية الغالبة فيه خمسين درهمًا (١).

الترجيح:

يترجح قول الجمهور لقوة ما استدلوا به من المنقول والمعقول، فالغنى المانع من أخذ الزكاة هو ما تحصل به الكفاية، فمن وجد من المال ما يكفيه ويكفي من يمونه فهو غني، لا تحل له الزكاة، ومن لم يجد ذلك حلت له الزكاة ولو كان يملك نصابًا، وأما تحديد الكفاية المعتبرة فإنه يرجع للعرف؛ لإطلاق الشرع له، وكل ما أطلقه الشرع ولا ضابط له، فضابطه العرف (٢).

إلا أن الفقهاء اختلفوا في استحقاق الفقير للزكاة إن كان قويًّا مكتسبًا على قولين:

Rujukan halaman ini: نوازل الزكاة، ص 350 (SanadKitab #17354, hlm. urut 311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.