Lewati ke konten

Kitab: Nawazilz Zakah · Pengarang: الغفيلي، عبد الله بن منصور

Baca halaman 386

  1. الفصل الثالث النوازل في مصارف الزكاة
  2. المبحث الثاني مصرف العاملين على الزكاة
  3. المطلب الثاني تطبيقات معاصرة للعاملين على الزكاة
  4. المسألة الثانية: صرف الزكاة من سهم العاملين عليها للنساء العاملات في المؤسسات الزكوية
  5. أدلة القولين
  6. أدلة القول الأول

السهم للنساء العاملات، وإنما يصرف لهن من الصدقات، وهو مذهب المالكية (١)، والشافعية (٢)، وقول عند الحنابلة (٣).

القول الثاني: جواز الصرف من سهم العاملين عليها للنساء، وعدم اشتراط الذكورة لذلك. وهو قول بعض الحنابلة (٤)، ورجحه بعض المعاصرين (٥).

أدلة القولين:

أدلة القول الأول:

١ - أنها نوع من الولاية، وولاية المرأة لا تجوز، لقوله ﷺ: "لن يفلح قوم وَلَّوْا أمرهم امرأة" (٦) (٧).

ويناقش: بأن محل الولاية الممنوع هو الولاية العامة، أما تولية المرأة ما

Rujukan halaman ini: نوازل الزكاة، ص 386 (SanadKitab #17354, hlm. urut 342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.