السهم للنساء العاملات، وإنما يصرف لهن من الصدقات، وهو مذهب المالكية (١)، والشافعية (٢)، وقول عند الحنابلة (٣).
القول الثاني: جواز الصرف من سهم العاملين عليها للنساء، وعدم اشتراط الذكورة لذلك. وهو قول بعض الحنابلة (٤)، ورجحه بعض المعاصرين (٥).
أدلة القولين:
أدلة القول الأول:
١ - أنها نوع من الولاية، وولاية المرأة لا تجوز، لقوله ﷺ: "لن يفلح قوم وَلَّوْا أمرهم امرأة" (٦) (٧).
ويناقش: بأن محل الولاية الممنوع هو الولاية العامة، أما تولية المرأة ما