ج - مَن يرجى بعطائهم دفعهم عن المسلمين ونصرتهم لهم.
د - من يرجى بعطائهم جبايتهم الزكاة ممن لا يعطيها.
١ - فكل هؤلاء يشملهم عموم قوله تعالى: ﴿وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ﴾ [التوبة: ٦٠] (١) , فيجوز إعطاؤهم من الزكاة (٢).
ويتبين بذلك رجحان تعريف الحنابلة لعمومه من غير اشتراط كونهم من السادات والرؤساء لعدم الدليل على ذلك بل الدليل جاء بخلافه، فقد قال النبي ﷺ: "إني لأعطي الرجل وغيره أحب إليّ منه مخافة أن يكب في النار على وجهه " (٣) والنص عام في الرؤساء وفيمن دونهم.
وقد قال ابن عباس ﵁ في المؤلفة قلوبهم: هم قوم كانوا يأتون