وهو قول للمالكية، (١) والمذهب عند الحنابلة (٢) وهو قول الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام، (٣) واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٤).
القول الثاني: عدم جواز إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة مسلمين كانوا أو كفارا، وهو مذهب الحنفية (٥).
والمذهب عند الشافعية ما لم تنزل بالمسلمين نازلة تستوجب إعطاءهم لرفعها (٦).
القول الثالث: جواز إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة إن كانوا مسلمين، فإن كانوا كفارا فيمتنع ذلك، وهو المذهب عند المالكية (٧) وقول عند الشافعية (٨).