Lewati ke konten

Kitab: Nawazilz Zakah · Pengarang: الغفيلي، عبد الله بن منصور

Baca halaman 429

  1. الفصل الثالث النوازل في مصارف الزكاة
  2. المبحث الرابع مصرف الرقاب
  3. المطلب الثاني تطبيقات معاصرة لمصرف الرقاب
  4. المسألة الأولى: صرف الزكاة من سهم الرقاب لفكاك الأسرى المسلمين
  5. الترجيح

٢ - أن في ذلك إعزازا للدين، فهو كصرفه للمؤلفة قلوبهم (١).

٣ - أن المال المدفوع إلى الأسير في فك رقبته، كالمال المدفوع للغارم لفك رقبته من الدين (٢).

الترجيح:

يترجح القول بجواز صرف الزكاة من سهم الرّقاب لفك الأسرى لقوة حجته، ويتقوى ذلك بما يلي:

١ - أن النص جاء بلفظ في الرقاب ولم ينص فيه على الأَرِقَّاء أو العبيد، وهذا يدل على عموم اللفظ وشموله للعبد والمكاتب والأسير، فالأخير رقبته مقيدة بالأسر، ويكون الصرف عليه بفكاكها من الأسر.

٢ - أن من المعاني اللغوية لفك الرّقاب، فكاك رقاب الأسرى.

٣ - أننا لو سلمنا بعدم دلالة النص على فك الأسير، فإن قياس الأولى يقتضيه، وهو ما يفيده كلام القاضي ابن العربي -رحمه الله تعالى - (٣) في قوله: "إذا كان فك رقبة المسلم عن رق المسلم عبادة وجائزا من الصدقة، فَأَوْلى وأَحْرى أن يكون ذلك في فك المسلم عن رِقّ الكافر وذُلّه" (٤). كما أنه يخاف على الأسير المسلم القتل أو الردة عند أَسْرِه من الكافرين.

Rujukan halaman ini: نوازل الزكاة، ص 429 (SanadKitab #17354, hlm. urut 380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.