Lewati ke konten

Kitab: Nawazilz Zakah · Pengarang: الغفيلي، عبد الله بن منصور

Baca halaman 465

  1. الفصل الثالث النوازل في مصارف الزكاة
  2. المبحث السادس مصرف ابن السبيل
  3. المطلب الثاني تطبيقات معاصرة لابن السبيل
  4. المسألة الرابعة: المسافرون لمصلحة عامة يعود نفعها للمسلمين
  5. أدلة القولين
  6. أدلة القول الأول

المسألة الرابعة: المسافرون لمصلحة عامة يعود نفعها للمسلمين

إذا أراد المسلم السفر لدراسة أو عمل يحتاجه المسلمون ويعود عليهم بالنفع العام، فهل له حكم ابن السبيل فيُشرع إعطاؤه قبل سفره النفقةَ التي يحتاجها لهذا السفر أم لا يُشرع ذلك؟ اختلف بعض المعاصرين في حكم عَدِّهِ من أبناء السبيل المستحقين للزكاة على قولين:

القول الأول: إنه من أبناء السبيل، فيجوز إعطاؤه نفقةَ سفره من هذا المصرف، وهو قول الدكتور يوسف القرضاوي وغيره من المعاصرين (١).

القول الثاني: إنه ليس من أبناء السبيل، فلا يشرع إعطاؤه من هذا المصرف، وقال به الدكتور عمر الأشقر (٢).

أدلة القولين:

أدلة القول الأول:

١ - أن ذلك داخل في معنى ابن السبيل كما هو مذهب الشافعية في حق من يريد سفرًا ولا يجد نفقة (٣).

Rujukan halaman ini: نوازل الزكاة، ص 465 (SanadKitab #17354, hlm. urut 412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.