Lewati ke konten

Kitab: Nawazilz Zakah · Pengarang: الغفيلي، عبد الله بن منصور

Baca halaman 490

  1. الفصل الرابع استثمار أموال الزكاة
  2. المبحث الأول استثمار أموال الزكاة
  3. المطلب الثاني استثمار أموال الزكاة من قبل الإمام أو نائبه
  4. أدلة القولين
  5. أدلة القول الثاني

وجه الدلالة: أنه إذا جاز استثمار مال الفقير المشغول بحاجاته الأصلية جاز للإمام استثمار أموال الزكاة قبل شغلها بحاجاتهم (١).

ونوقش:

أولًا: بأن إسناد هذا الحديث ضعيف، فلا يحتج به.

ثانيًا: وعلى التسليم بصحته فهو عام في الاستثمار والإنتاج، وليس خاصا باستثمار أموال الزكاة (٢).

٣ - أن النبي ﷺ أعطى عروة البارِقِي ﵁ (٣) دينارًا يشتري له به شاةً، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه. الحديث (٤).

وجه الدلالة: أن عروة ﵁ اتَّجَر في مال لم يوكَّل بالاتَّجار به، فيدل ذلك على جواز استثمار مال الغير بغير إذن مالكه؛ لأن النبي ﷺ أقرَّه على ذلك ودعا له بالبركة، وإذا جاز استثمار المال الخاص بغير إذن صاحبه، جاز للإمام أو نائبه استثمار أموال الزكاة بغير إذن المستحقين؛ لأن الإمام له حق النظر والتصرّف بالمال

Rujukan halaman ini: نوازل الزكاة، ص 490 (SanadKitab #17354, hlm. urut 435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.