Lewati ke konten

Kitab: Nawazilz Zakah · Pengarang: الغفيلي، عبد الله بن منصور

Baca halaman 498

  1. الفصل الرابع استثمار أموال الزكاة
  2. المبحث الأول استثمار أموال الزكاة
  3. المطلب الثاني استثمار أموال الزكاة من قبل الإمام أو نائبه
  4. الترجيح

١ - سلامة بعض أدلة القائلين بجواز الاستثمار، بخلاف القائلين بعدم جواز ذلك، حيث نوقشت أدلته وأجيب عنها.

٢ - أن للإمام التصرف في أموال الزكاة عند الحاجة لذلك بما يحقق مصلحة المستحقين، إذا لم يتعارض ذلك مع النصوص الشرعية، وقد قرر الفقهاء هذا في نصوصهم الفقهية، ومن ذلك قول بعض المالكيَّة: "إذا قلنا بنقل الزكاة إلى البلد المحتاج، واحتاجت إلى كِراء يكون من الفيء. . .، فإن لم يكن فيء، أو كان ولا أمكن نقلها، فإنها تباع في بلد الوجوب، ويُشْترى بثمنها مثلُها في الموضع الذي تُنْقل إليه إن كان خيرًا " (١).

وقال النووي: "إذا وقعت ضرورة، بأن أشرفت بعض الماشية على الهلاك، أو كان في الطريق خطر، أو احتاج إلى رد جُبْران أو إلى مئونة نقل، فحينئذٍ يبيع " (٢).

وقال ابن قدامة: "وإذا أخذ الساعي الصدقة، واحتاج إلى بيعها لمصلحةٍ من كلفةٍ في نقلها أو مرضها، أو نحوهما فله ذلك " (٣).

فيتبين مما تقدم جواز تصرف الإمام أو نائبه، كالساعي وغيره في أموال الزكاة عند الحاجة لذلك، سواء كان ذلك بالبيع أو غيره، مما لا يفوت معه حق الفقراء، ومن ذلك: التصرف باستثمار أموال الزكاة وتنميتها وتكثيرها، فهي حاجة تسوِّغ بيع بعض الأموال والمتاجرة بها لصالح المستحقين، ما لم يترتب عليهم ضرر (٤).

Rujukan halaman ini: نوازل الزكاة، ص 498 (SanadKitab #17354, hlm. urut 443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.