المبحث الأول توكيل الجمعيات الخيرية والمراكز الإسلامية لإخراجها
تقدم حكاية الاتفاق على مشروعية التوكيل في إخراج الزكاة، (١) وقد استدل الفقهاء على ذلك بأدلة منها:
١ - أن الرسول ﷺ كان يبعث عمَّاله لجباية الزكاة من أصحاب الأموال ثم تفريقها على مستحقيها، كما في حديث معاذ ﵁ عندما بعثه النبي ﷺ إلى اليمن، ومما جاء فيه: "فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم" (٢).
وجه الدلالة:
أن الرسول ﷺ أَمَرَ معاذًا بأن يخبرهم بأن عليهم صدقةً تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم نيابةً عنهم، وهذا يدل على جواز النيابة في تفريق الزكاة، وإذا جازت النيابة بغير طلب من المنوب عنه جازت الوكالة من باب أولى (٣).