القول الأول: عدم جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر، وهو مذهبُ الجمهور من المالكية (١) والشافعية (٢) والحنابلة (٣).
القول الثاني: جواز إخراج القيمة في في كاة الفطر مُطْلَقًا، وهو مذهب الحنفية (٤).
الأدلة (٥):
أدلة القول الأول:
١ - قول ابن عمر ﵁: فرض رسول الله ﷺ صدقة الفطر صاعًا من تمر وصاعًا من شعير. . (٦).
وجه الدلالة: أن النبي ﷺ فرض الصدقة من تلك الأنواع، فمَنْ عدل إلى القيمة فقد ترك المفروض (٧).