Lewati ke konten

Kitab: Nawazilz Zakah · Pengarang: الغفيلي، عبد الله بن منصور

Baca halaman 520

  1. الفصل الخامس نوازل زكاة الفطر
  2. المبحث الثاني إخراج القيمة في زكاة الفطر
  3. الأدلة
  4. أدلة القول الأول

القول الأول: عدم جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر، وهو مذهبُ الجمهور من المالكية (١) والشافعية (٢) والحنابلة (٣).

القول الثاني: جواز إخراج القيمة في في كاة الفطر مُطْلَقًا، وهو مذهب الحنفية (٤).

الأدلة (٥):

أدلة القول الأول:

١ - قول ابن عمر ﵁: فرض رسول الله ﷺ صدقة الفطر صاعًا من تمر وصاعًا من شعير. . (٦).

وجه الدلالة: أن النبي ﷺ فرض الصدقة من تلك الأنواع، فمَنْ عدل إلى القيمة فقد ترك المفروض (٧).

Rujukan halaman ini: نوازل الزكاة، ص 520 (SanadKitab #17354, hlm. urut 460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.