Lewati ke konten

Kitab: Nawazilz Zakah · Pengarang: الغفيلي، عبد الله بن منصور

Baca halaman 526

  1. الفصل الخامس نوازل زكاة الفطر
  2. المبحث الثاني إخراج القيمة في زكاة الفطر
  3. الأدلة
  4. أدلة القول الثاني

القيمة، ولم يعتبر الأعيان، إذ لو اعتبرها لسوى بينها في المقدار (١).

ويناقش: بأن اعتبار القيمة هنا لا يلغي اعتبار النوع، فهما جميعًا معتبران.

٥ - أن النبي ﷺ قال للنساء يوم عيد الفطر: "تصدقن ولو من حليكن" (٢).

وجه الدلالة: أن النبي ﷺ لم يستثن صدقة الفرض من غيرها (٣).

ويناقش: بأنه لو كان المقصود زكاة الفطر لما أمرهن بها فى الخطبة بعد الصلاة، وقد أمر المسلمين أن يؤدوها قبل الصلاة (٤).

٦ - أن الله تعالى يقول: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (٩٢)﴾ (٥).

وجه الدلالة: أن المال هو المحبوب، فإن كثيرًا من الناس يهون عليه إطعام الطعام، ويصعب عليه دفع ثمن ذلك للفقراء، بخلاف الحال في عصر النبي ﷺ، ولذا كان إخراج الطعام في حقهم أفضل لأنه أحب، وإخراج المال في عصرنا أفضل، لأنه إلينا أحب (٦).

Rujukan halaman ini: نوازل الزكاة، ص 526 (SanadKitab #17354, hlm. urut 466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.