Lewati ke konten

Kitab: Nawazilz Zakah · Pengarang: الغفيلي، عبد الله بن منصور

Baca halaman 534

  1. الفصل الخامس نوازل زكاة الفطر
  2. المبحث الثالث حكم نقل زكاة الفطر للبلدان البعيدة
  3. تحرير محل النزاع
  4. أدلة القولين
  5. أدلة القول الأول

وجه الدلالة: أنه ﷺ بَيَّن أن الزكاة تؤخذ من أغنياء البلد فترد في فقرائه كما يفيده الضمير في قوله: "فقرائهم". وهذا يعم زكاة المال والفطر (١).

ونوقش: بأن الضمير في "فقرائهم" يعود على المسلمين جميعًا (٢).

وأجيب: بأن معاذًا أمر بأخذ الصدقة من أهل اليمن وردها فيهم، ولم يؤمر بأخذها من عموم المسلمين، فالضمير لمعهودٍ، وهو أهل البلد المذكور (٣).

٢ - أن عمر بن الخطاب ﵁ أنكر على معاذ لما بعث إليه بثلث صدقة الناس، وقال له: لم أبعثك جابيًا، ولا آخِذَ جزيةٍ، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فتردها على فقرائهم. فقال معاذ: ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد أحدًا يأخذه مني. . . (٤).

٣ - ما رُوِيَ عن معاذ بن جبل ﵁ أنه كتب: من خرج من مخلاف (٥) إلى مخلاف، فإن صدقته وعشره في مخلاف عشيرته (٦).

Rujukan halaman ini: نوازل الزكاة، ص 534 (SanadKitab #17354, hlm. urut 474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.