Lewati ke konten

Kitab: Nawazilz Zakah · Pengarang: الغفيلي، عبد الله بن منصور

Baca halaman 543

  1. الفصل الخامس نوازل زكاة الفطر
  2. المبحث الرابع صرف المؤسسة الزكوية لزكاة الفطر بالمبالغ المتوقعة قبل استلامها لها
  3. المسألة الثانية: حكم إخراج زكاة الفطر من أول شهر رمضان أو أوسطه اختلف الفقهاء في حكم إخراج زكاة الفطر من أول شهر رمضان أو أوسطه على أقوال
  4. أدلة الأقوال
  5. دليل القول الثاني

القول الرابع: جواز تعجيلها مطلقًا، ولو قبل رمضان، وهو مذهب الحنفية (١).

أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

١ - أن ابن عمر ﵁ قال: كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين. (٢).

وجه الدلالة: أن ابن عمر نقل فعل الصحابة ﵃ بضمير الجمع الدال على الاتفاق، ولا يتفق الصحابة إلا على الحق، لصدورهم عن الرسول ﷺ (٣).

٢ - ولأن التقديم يومًا أو يومين لا يخل بحكمة التشريع، وهو إغناء الفقير عن المسألة في يوم العيد، وأما تقديمها أكثر من ذلك فقد يتسبب في فنائها منه قبل يوم العيد، فلا يحصل به الإغناء المقصود (٤).

دليل القول الثاني:

القياس على تعجيل أذان الفجر، والدفع من مزدلفة بعد نصف الليل.

ويناقش: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن تعجيل أذان الفجر لا يُقصد به دخول وقتها، وأما الدفع من مزدلفة فإنما أُجِيز بعد منتصف الليل بغروب القمر، لورود الترخيص الشرعي في ذلك، مع تحقق المكث أكثر الليل، وهذا ليس موجودا هنا، بل الترخيص اقتصر على اليومين فيلتزم؛ لموافقته حكمة زكاة الفطر، وهي إغناء الفقير في يوم العيد.

Rujukan halaman ini: نوازل الزكاة، ص 543 (SanadKitab #17354, hlm. urut 483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.