Lewati ke konten

Kitab: Nawazilz Zakah · Pengarang: الغفيلي، عبد الله بن منصور

Baca halaman 561

  1. الخاتمة

والوظيفية ونحو ذلك، فينظر في الصرف عليه مصرفًا أو موردا غير الزكاة.

٣٧ - أن المؤلفة قلوبهم صنفان:

١ - كفار.

٢ - ومسلمون.

فأما الصنف الأول: وهم الكفار، فينقسمون قسمين أيضا:

أ - من يرجى إسلامه فيعطى لترغيبه في الإسلام.

ب - من يخشى شره فيعطى لكف شره.

وأما الصنف الثاني: وهم المسلمون، فعلى أربعة أقسام:

أ - من يرجى بعطائهم إسلام نظرائهم من الكفار.

ب - من يرجى بعطائهم قوة إيمانهم.

جـ - من يرجى بعطائهم دفعهم عن المسلمين ونصرتهم لهم.

د - من يرجى بعطائهم جبايتهم الزكاة ممن لا يعطيها.

فكل هؤلاء يشملهم عموم قوله تعالى: ﴿وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ﴾، فيجوز إعطاؤهم الزكاة.

٣٨ - مشروعية صرف الزكاة لرؤساء الدول الفقيرة والقبائل الكافرة إذا كان ذلك يؤلف قلوبهم للإسلام، لما فيه من استنقاذ لهم من النار، ودعوة لغيرهم للإيمان، وتقوية لدين الإسلام.

٣٩ - المراد بمصرف الرقاب: إعتاق الأرقاء من المسلمين، كما يشمل المصرف المكاتبين، وفكاك أسرى المسلمين، ولا يشمل ذلك المصرف تحرير الشعوب الإسلامية من الكافرين.

Rujukan halaman ini: نوازل الزكاة، ص 561 (SanadKitab #17354, hlm. urut 499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.