أو مؤجلًا، وهو مذهب المالكية (١)، وقول عند الشافعية (٢) ورواية عند الحنابلة (٣).
أدلة الأقوال:
أدلة القول الأول:
١ - ما روي عن ابن عمر ﵁ أن النبي ﷺ قال: "إذا كان لرجل ألف درهم وعليه ألف درهم فلا زكاة عليه" (٤).
قال ابن قدامة: هذا نص (٥). أي في إسقاط الزكاة بالدين المستغرق للنصاب. يناقش بأنَّ الحديث لا يثبت مسندا.