Lewati ke konten

Kitab: Nawazilz Zakah · Pengarang: الغفيلي، عبد الله بن منصور

Baca halaman 96

  1. الفصل الثاني النوازل فيما يجب إخراجه من الأموال الزكوية
  2. المبحث الأول زكاة الزروع والثمار والماشية
  3. المطلب الأول مقدار نصاب الزروع والثمار بالمقاييس الحديثة
  4. المسألة الأولى: مقدار نصاب الزروع والثمار بالمقايس القديمة
  5. الفرع الثاني: في مقدار الرطل

الصاع خمسة أرطال وثلث، يعرفه عالمهم وجاهلهم، ويباع في أسواقهم ويحمل، علمه قرنٌ عن قرن" (١).

وقال ابن حزم ﵀: "فلم يسع أحدًا الخروج عن مكيال أهل المدينة ومقداره عندهم، ولا عن موازين أهل مكة، ووجدنا أهل المدينة لا يختلف منهم اثنان في أن مُدّ رسول الله ﷺ الذي تؤدى به الصدقات ليس أكثر من رطل ونصف، ولا أقل من رطل وربع، وقال بعضهم: رطل وثلث، وليس هذا خلافًا، ولكن على حسب رزانة المكيل، من البر والتمر والشعير" (٢).

وقال: "والاعتراض على أهل المدينة في صاعهم ومدهم كالمعترض على أهل مكة في موضع الصفا والمروة" (٣).

وقال ابن قدامة ﵀: "روى جماعة عن أحمد أنه قال: الصاع وَزَنْتُه فوجدته خمسة أرطال وثلث حنطة" (٤)، ومنه يتبين أن المد يساوي رطلًا وثلثًا.

الفرع الثاني: في مقدار الرطل

والمقصود بالرطل المذكور في تحديد المد: هو الرطل البغدادي، وهو قول

Rujukan halaman ini: نوازل الزكاة، ص 96 (SanadKitab #17354, hlm. urut 86)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.