Lewati ke konten

Kitab: Nuzhatul Albab · Pengarang: الوائلي، حسن بن محمد

Baca Juz 3, halaman 1149

  1. كتاب الزكاة
  2. قوله: باب (٦) ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة

* وأما رواية يحيى بن الحكم عنه:

ففي مسند أحمد ٥/ ٢٤٠ وأبي عبيد في الأموال ص ٤٧٤:

من طريق حيوة بن شريح عن يزيد بن أبي حبيب عن سلمة بن أسامة عن يحيى بن الحكم أن معاذًا قال: بعثنى رسول الله ﷺ أصدق أهل اليمن وأمر أن آخذ من البقر من ثلاثين تبيعًا، قال هارون: التبيع الجذع أو الجذعة ومن كل أربعين مسنة. قال: فعرضوا على أن آخذ من الأربعين قال هارون ما بين الأربعين أو الخمسين وبين الستين والسبعين وما بين الثمانين والتسعين فأبيت ذاك وقلت لهم: حتى أسأل رسول الله ﷺ عن ذلك فقدمت فأخبرت النبي ﷺ فأمرنى أن آخذ من كل ثلاثين تبيعًا ومن كل أربعين مسنة ومن الستين تبيعين، ومن العشرة والمائة مسنتين وتبيعًا، ومن العشرين ومائة ثلاث مسنات أو أربعة أتباع، قال: وأمرنى أن لا آخذ فيما بين ذلك وقال هارون: فيما بين ذلك شيئًا إلا أن تبلغ مسنة أو جذعًا وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها".

وقد اختلف فيه على يزيد فرواه عنه حيوة كما تقدم خالفه ابن لهيعة إذ أسقط ابن الحكم، وابن لهيعة ضعيف.

والحديث ضعيف، يحيى بن الحكم لا سماع له من معاذ ولا يعلم من عدله إنما اشتهر بالحروب وانظر تعجيل المنفعة.

* وأما رواية ابن الجزار عنه:

ففي علل الدارقطني ٦/ ٨١:

من طريق الحكم بن عتيبة عن يحيى عن معاذ أن النبي ﷺ بعثه إلى اليمن فقال له: "خذ من ثلاثين بقرة تبيعًا ومن أربعين بقرة مسنة" وذكر أنه اختلف في وصله وإرساله وصوب الإرسال مع أنه من طريق يحيى بن أبي أنيسة وهو متروك.

قوله: باب (٦) ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة

قال: وفي الباب عن الصنابحي

١١٧٤/ ٩ - وحديثه:

رواه أحمد ٤/ ٣٤٩ وأبو يعلى ٢/ ١٦٣ وابن أبي شيبة في المسند كما في المطالب العالية ١/ ٣٥٦ ومصنفه ٣/ ١٨ والطبراني في الكبير ٨/ ٩٤ والترمذي في علله الكبير ص ١٠٠ والبيهقي ٤/ ١١٣ وابن أبي عاصم في الصحابة ٤/ ٤٧٩:

Rujukan halaman ini: نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب»، ج 3، ص 1149 (SanadKitab #17355, hlm. urut 1126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.