Lewati ke konten

Kitab: Nuzhatul Albab · Pengarang: الوائلي، حسن بن محمد

Baca Juz 3, halaman 1215

  1. كتاب الزكاة
  2. قوله: باب (٣٨) ما جاء في النهي عن المسألة

الدنيا. فكان أبو بكر يدعو حكيمًا إلى عطاء فيأبى أن يقبله. ثم إن عمر ﵁ دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئًا، فقال عمر: إنى أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أنى أعرض عليه حقه من هذا الفىء فيأبى أن يأخذه فلم يرزأ حكيم أحدًا من الناس بعد رسول الله ﷺ حتى توفى" والسياق للبخاري.

* وأما رواية مسلم بن جندب عنه:

ففي مسند أحمد ٣/ ٤٠٢ والطيالسى كما في المنحة ١/ ١٧٨ وابن جرير في التهذيب مسند عمر ١/ ٢٧ والطبراني في الكبير ٣/ ٢١٦ و ٢١٧.

من طريق ابن أبى ذئب عن مسلم بن جندب عن حكيم بن حزام قال: سألت رسول الله ﷺ فألحفت في المسألة فقال: "ما أنكرت مسألتك يا حكيم إن هذا المال حلو خضر أوساخ أيدى الناس وإن يد الله العليا ويد المعطى فوق المعطى وأسفل الأيدى يد المعطى". ومسلم ثقة كان قاضيًا ومعلمًا لعمر بن عبد العزيز وذكره القفطى في الإنباه ٣/ ٢٦١ وأثنى عليه.

* وأما رواية موسى بن طلحة عنه:

فعند مسلم ٢/ ٧١٧ والنسائي ٥/ ٦٩ وأحمد ٣/ ٤٠٢ و ٤٣٤ وأبى عبيد في الأموال ص٦٦٦ وابن جرير في التهذيب مسند عمر ١/ ٤٦ والبيهقي ٤/ ١٨٠ و ١٩٦ والطبراني في الكبير ٣/ ٢٢٤:

من طريق عمرو بن عثمان قال: سمعت موسى بن طلحة يحدث أن حكيم بن حزام حدثه أن رسول الله ﷺ قال: "أفضل الصدقة -أو خير الصدقة- عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى. وابدأ بمن تعول". والسياق لمسلم.

* وأما رواية المطلب بن عبد الله وأبى صالح مولى حكيم وابن سيرين:

ففي الكبير للطبراني ٣/ ٢٢٥:

من طريق سفيان بن حمزة عن كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن حكيم بن حزام قال: أتيت النبي ﷺ لأسأله فقال: "إن الذى يسأل الناس فيعطى يكون كالذى يأكل ولا ينفعه ما أكل اليد العليا خير من اليد السفلى وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول". قال حكيم: فقلت: يا رسول الله والذى أكرمك لا آخذ من أحد شيئًا".

Rujukan halaman ini: نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب»، ج 3، ص 1215 (SanadKitab #17355, hlm. urut 1192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.