Lewati ke konten

Kitab: Nuzhatul Albab · Pengarang: الوائلي، حسن بن محمد

Baca Juz 3, halaman 1779

  1. كتاب النكاح عن رسول الله ﷺ -
  2. قوله: باب (١٨) ما جاء في استئمار البكر والثيب

١١٩ و ١٢٢ و ١٢٣ وتمام في فوائده كما في ترتيبه ٢/ ٤١٥ والطحاوى في المشكل ١٤/ ٤٣٦ وابن الجارود ص ٢٣٨:

من طريق ابن جريج والليث والسياق لليث عن عبد الله بن أبي مليكة عن أبي عمرو مولى عائشة عن عائشة ﵁ أنها قالت: يا رسول الله إن البكر تستحى قال: "رضاها صمتها". والسياق للبخاري.

* وأما رواية أبى سلمة عنها:

ففي أحمد ٦/ ٧٨:

من طريق أيوب بن عتبة عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن يزوج شيئًا من بناته جلس إلى خدرها فقال: "إن فلانًا يذكر فلانة" يسميها ويسمى الرجل الذى يذكرها فإن هي سكتت زوجها وإن كرهت نقرت الستر فإن نقرته لم يزوجها" وأيوب هو اليمامى القاضي ضعيف.

* وأما رواية الشعبى عنها:

ففي أبي يعلى ٤/ ٤٢٩.

قال: حدثنا الحارث بن شريح حدثنا يزيد بن زريع حدثنا فضيل أبو معاذ عن أبي حريز عن الشعبى عن عائشة أن رسول الله ﷺ كان إذا أراد أن يزوج امرأة من نسائه قال: "إن فلان بن فلان يخطب فلانة بنت فلان" وذكر مخرج الكتاب في الحاشية أن الحافظ في المطالب ضعف الحارث ولم أر ذلك في المطالب من النسخة المسندة ٢/ ١٦١ وعلى أي لا سماع للشعبى من عائشة كما قال أبو حاتم وابن معين وانظر جامع التحصيل ص ٢٤٨.

١٨٤٧/ ٥١ - وأما حديث العرس بن عميرة:

فرواه ابن أبي عاصم في الصحابة ٤/ ٣٨٦ وابن قانع في الصحابة ٢/ ٣١٠ وأبو نعيم في الصحابة ٤/ ٢٢٣٩ والحربى في غريبه ١/ ٨٠ و ٨١ والطحاوى في المشكل ١٤/ ٤٤٠ وشرح المعانى ٤/ ٣٦٨ والبيهقي ٧/ ٢٣٣ والطبراني ١٧/ ١٣٨:

من طريق عبد الله بن عبد الرحمن وهو ابن أبي حسين عن عدى بن عدى عن أبيه عن العرس بن عميرة قال: قال رسول الله ﷺ: "آمروا النساء فلتعرب الثيب عن نفسها وإذن البكر صمتها". والسياق لابن أبي عاصم.

Rujukan halaman ini: نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب»، ج 3، ص 1779 (SanadKitab #17355, hlm. urut 1750)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.