Lewati ke konten

Kitab: Nuzhatul Albab · Pengarang: الوائلي، حسن بن محمد

Baca Juz 3, halaman 1788

  1. كتاب النكاح عن رسول الله ﷺ -
  2. قوله: باب (٢٢) ما جاء في مهور النساء

وقد اختلف في وصله وإرساله على نافع فوصله عنه من تقدم. خالفهما عبد العزيز بن أبي رواد إذ قال عن نافع قال: قال عمر وعبد العزيز حسن الحديث فالصواب إرساله. وقد اختلف فيه على الفضل بن دكين فقال عنه يوسف بن موسى وفهد بن سليمان ما تقدم وقال عنه ابن سعد كما في الطبقات ٨/ ١٦١ ثنا هشام بن سعد عن عطاء الخراساني قال: قال عمر بن الخطاب. فذكره وهذا منقطع لا سماع لعطاء من عمر.

* وأما رواية سعيد بن المسبب عنه:

ففي المستدرك ٢/ ١٧٦ و ١٧٧:

من طريق معلى بن عبد الرحمن ثنا عبد الحميد بن جعفر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب ﵁ قام على المنبر عبد الله وأثنى عليه فقال: ألا لا تغالوا في صدقات النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها نبيكم ﷺ ما زيدت امرأة من نسائه ولا بناته على ثنتى عشرة أوقية وذلك أربعمائة درهم وثمانين درهما" ومعلى ذكر في التقريب أنه رمى بالوضع.

* وأما رواية ابن عباس عنه:

ففي المستدرك ٢/ ١٧٦:

من طريق سعيد بن عبد الملك بن واقد الحراني ثنا محمد بن فضيل الصبي عن أبيه عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال: قال عمر فذكر نحو ما تقدم. والحرانى متروك.

١٨٥٣/ ٥٧ - وأما حديث أبي هريرة:

فرواه عنه موسى بن يسار وأبو حازم وعطاء بن أبي رباح.

* أما رواية موسى بن بسار عنه:

ففي النسائي ٦/ ١١٧ وأحمد ٢/ ٣٦٧ و ٣٦٨ وعبد الرزاق ٦/ ١٧٧ وابن معين في فوائده ص ٢٦٠ وابن الجارود ص ٢٤٠ والطحاوى ١٣/ ٥٣ في المشكل وابن حبان ٦/ ١٥٩ والدارقطني ٣/ ٢٢٢ والحاكم ٢/ ١٧٥ والبيهقي ٧/ ٢٣٥:

من طريق داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة قال: "كان الصداق إذا كان فينا رسول الله ﷺ عشرة أواق". والسياق للنسائي وإسناده صحيح.

Rujukan halaman ini: نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب»، ج 3، ص 1788 (SanadKitab #17355, hlm. urut 1759)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.