معك قال: "لغدوة أو روحة خير من الدنيا وما فيها" وقال رسول الله ﷺ: "لبس منا من وطئ حبلى". والسياق لأحمد.
والحجاج ضعيف والحكم لا سماع له من مقسم إلا خمسة أحاديث ليس هذا منها.
* وأما رواية عكرمة عنه:
ففي الأوسط للطبراني ١/ ١٥٣ والدارقطني في السنن ٣/ ٢٥٧:
من طريق عمرو بن مسلم الجندى عن عكرمة عن ابن عباس قال: نهى رسول الله ﷺ أن توطأ حامل حتى تضع أو حائل حتى تحيض". والسياق للدارقطني.
وعمرو ضعفه أحمد والنسائي والقطان ولابن معين فيه قولان. والراجح ضعفه
لاسيما في حال الانفراد ولا أعلم من تابعه هنا في قوله عن عكرمة.
١٨٨٩/ ٩٣ - أما حديث أبي سعيد:
فرواه عنه أبو علقمة وأبو الوداك.
* أما رواية أبي علقمة عنه:
ففي مسلم ٢/ ١٠٧٩ وأبى عوانة ٣/ ١٠٤ وأبى داود ٢/ ٦١٢ والترمذي ٣/ ٤٢٩ والنسائي ٦/ ١١٠ وأحمد ٣/ ٨٤ و ٧٢ وأبى يعلى ٢/ ٥١ و ٧٧ و ١٠٨ وعبد الرزاق ١/ ١٥٣ وابن جرير ٥/ ٣ وابن أبي حاتم ٣/ ٩١٦ والطحاوى في المشكل ١٠/ ٧٠ و ٧٧ والبيهقي ٧/ ١٦٧:
من طريق قتادة عن صالح أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمى عن أبي سعيد الخدرى أن رسول الله ﷺ يوم حنين بعث جيشاً إلى أوطاس فلقوا عدوًّا فقاتلوهم. فظهروا عليهم. وأصابوا لهم سبايا. فكأن ناساً من أصحاب رسول الله ﷺ تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين. فأنزل الله ﷺ في ذلك: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن". والسياق لمسلم.
وقد اختلف فيه على قتادة فقال عنه سجد بن أبي عروبة وهمام ما تقدم، واختلف فيه على شعبة فقال عنه عبد الأعلى ومعاذ العنبرى عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن أبي سعيد بإسقاط أبي علقمة وزاد العنبرى مع قتادة عثمان البتى. وأما خالد بن الحارث فرواه عن شعبة على الوجهين. خالف الجميع في قتادة معمر إذ قال عن قتادة عن أبي الخليل أو غيره أو عن أبي سعيد الخدرى كما عند عبد الرزاق. ومعمر تقدم القول