Lewati ke konten

Kitab: Nuzhatul Albab · Pengarang: الوائلي، حسن بن محمد

Baca Juz 3, halaman 1825

  1. كتاب النكاح عن رسول الله ﷺ -
  2. قوله: باب (٣٩) ما جاء في العزل

"لا نعلم رواه عن قتادة إلا عمران القطان". اهـ.

وقد اختلف في وصله وإرساله على الحسن فوصله عنه قتادة وأرسله عوف بن أبي جميلة كما في سنن سعيد بن منصور ١/ ١٧٧ والمرسل هو الصواب إذ السند إلى عوف صحيح. بخلاف السند إلى قتادة إذ عمران ضعيف كما قال النسائي وأبو داود وقال الدارقطني: "كان كثير المخالفة والوهم". اهـ.

* تنبيه:

سقط عند أبي الفضل الزهرى ذكر قتادة إذ عامة المصادر روته عنه يذكره.

١٨٩٦/ ١٠٠ - وأما حديث ابن عمر:

فرواه البخاري ٩/ ١٩٨ ومسلم ٢/ ١٠٣٢ وأبو داود ٢/ ٥٦٥ والترمذي ٣/ ٥٧٨ والنسائي ٦/ ٧١ و ٧٣ وابن ماجه ١/ ٦٠٠ وأحمد ٢/ ١٢٦ و ١٥٣ وأبو يعلى ٥/ ٣١١ و ٣١٢ وعبد بن حميد ص ٢٤٤ وابن أبي شيبة ٣/ ٤٥٧ وأبو عوانة ٣/ ٤٠ و ٤١ و ٢٦٠ والطحاوى ٣/ ٣ وابن حبان ٦/ ١٤١ و ١٤٢ والدارمي ٢/ ٦٠ والطبراني في الأوسط ١/ ١٢٢ والبيهقي ٥/ ٣٤٤ و ٧/ ١٨٠ وعلي بن الجعد في مسنده ص ٤٤٦.

من طرق عدة إلى نافع أن ابن عمر رضى الله عنهما كان يقول: "نهى النبي ﷺ أن يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب". والسياق للبخاري.

قوله: باب (٣٩) ما جاء في العزل

قال: وفى الباب عن عمر والبراء وأبى هريرة وأبي سعيد

١٨٩٧/ ١٠١ - أما حديث عمر:

فرواه ابن ماجه ١/ ٦٢٠ وأحمد ١/ ٣١ والفسوى في التاريخ ١/ ٣٨٥ والطبراني في الأوسط ٤/ ٨٧ والدارقطني في العلل ٢/ ٩٣ والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢٣١ وابن أبي حاتم في العلل ١/ ٤١١ و ٤١٢:

من طريق ابن لهية عن جعفر بن ربيعة عن الزهرى عن محرر بن أبي هريرة عن أبيه عن عمر قال: قال النبي ﷺ: "لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها". والسياق للطبراني.

وقد عقبه بقوله: "لم يرو هذا الحديث عن الزهرى إلا جعفر بن ربيعة ولا عن جعفر إلا ابن لهيعة تفرد به: إسحاق بن عيسى ولا يروى عن رسول الله ﷺ إلا بهذا

Rujukan halaman ini: نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب»، ج 3، ص 1825 (SanadKitab #17355, hlm. urut 1796)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.