Lewati ke konten

Kitab: Nuzhatul Albab · Pengarang: الوائلي، حسن بن محمد

Baca Juz 4, halaman 1848

  1. كتاب الرضاع
  2. قوله: باب (٤) ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع

١٩١٠/ ٧ - وأما حديث عبد الله بن الزبير:

فرواه عنه عروة وابن أبي مليكة.

* أما رواية عروة عنه:

فرواه النسائي ٦/ ٢٠٢ وأحمد ٤/ ٤ والرويا في ٢/ ٣٥٩ و ٣٦٠ وعبد الرزاق ٧/ ٤٦٩ وابن أبي شيبة ٣/ ٤٨٥ وابن حبان ٦/ ٢١٤ والطبراني في الأوسط ٦/ ٢٢٤ والكبير المفقود منه ص ٢٨ و ٢٩ والطحاوى في المشكل ١١/ ٤٨٠ والعقيلى ٤/ ٦٤ والبيهقي ٧/ ٤٥٤ وأبى الجهم في جزئه ص ٤٨. والمروزى في السنة ص ٨٧:

من طريق الزهرى عن عروة بن الزبير عن عبد الله بن الزبير عن رسول الله ﷺ: "لا تحرم المصة من الرضاع ولا المصتان". والسياق للطحاوى وتقدم ما وقع فيه من خلاف على هشام بن عروة قرين الزهرى وقد وقع في هذا الإسناد خلاف على يونس راويه عن الزهرى فقال عنه وهب الله بن راشد ما تقدم، خالفه الليث إذ جعله من مسند عائشة فقال عن الزهرى عن عروة عن عائشة.

* وأما رواية ابن أبي مليكة عنه:

ففي مسند الروياني ٢/ ٣٥٩ وعبد بن حميد ص ١٨٥:

من طريق أيوب وغيره عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن النبي ﷺ قال: "لا تحرم المصة ولا المصتان".

وقد اختلف فيه على أيوب فقال عنه شعبة ما تقدم، خالفه ابن علية إذ قال عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة وصحة الوجهين كائنة.

قوله: باب (٤) ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع

قال: وفى الباب عن ابن عمر

١٩١١/ ٨ - وحديثه.

رواه أحمد ٥/ ٣٥ وولده في زوائد المسند ٢/ ٣٥ و ١٠٩ وعبد الرزاق ٧/ ٤٨٤ وابن أبي شيبة ٣/ ٣٢٣ وابن عدى ٦/ ١٦٠ و ١٨٠ وأبو الفضل الزهرى في حديثه ٢/ ٥٣٤.

من طريق محمد بن عبد الرحمن البيلمانى عن أبيه عن ابن عمر أنه سأل أو أن رجلًا سأل النبي ﷺ فقال: ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود؟ فقال النبي ﷺ: "رجل وامرأة". والسياق لأحمد وفى بعض الروايات رجل أو امرأة كما في المجمع، والبيلمانى متروك.

Rujukan halaman ini: نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب»، ج 4، ص 1848 (SanadKitab #17355, hlm. urut 1811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.