Lewati ke konten

Kitab: Nuzhatul Albab · Pengarang: الوائلي، حسن بن محمد

Baca Juz 4, halaman 1866

  1. كتاب الرضاع
  2. قوله: باب (١١) ما جاء في حق المرأة على زوجها

وقد حمل الحافظ ابن حجر في المطالب هذا الخلاف ليثًا والأمر كما قال: "وهذا الاختلاف من ليث بن أبي سليم وهو ضعيف". اهـ.

* تنبيه: وقع عند ابن حبان: "عبد الرحمن بن سليمان" صوابه ما تقدم.

* وأما رواية مسيرة عنه:

ففي الأوسط للطبراني ٤/ ٣٤٦ وابن أبي الدنيا في كتاب العيال ص ١٢٣:

من طريق جعفر بن ميسرة عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "لعن الله الموشومات" قيل: وما الموشومات؟ قال: "الرجل يدعو امرأته إلى فراشه فتقول سوف سوف حتى تغلبه عينه فينام" وقال النبي ﷺ: "لا يحل لامرأة تبيت ليلة لا تعرض نفسها على زوجها" قالوا: وكيف تعرض نفسها؟ قال: "تنزع ثيابها وتدخل في فراشه حتى تلصق جلدها بجلده". والسياق لابن أبي الدنيا والحديث حكم عليه أبو حاتم في العلل ١/ ٤٠٩ بالبطلان، والظاهر أن ذلك من أجل جعفر فقد قال فيه غير واحد منكر الحديث وانظر اللسان ٢/ ١٢٩ و ١٣٠.

وأما رواية نافع عنه:

فتقدمت في الصلاة برقم ٢٦٦.

وأما رواية الحسن عنه:

ففي العقيلى ٢/ ٢٠:

من طريق الخليل بن عمر بن إبراهيم قال: حدثني أبي عن قتادة، عن الحسن عن ابن عمر، أن النبي ﷺ قال: "لا ينظر الله إلى امرأة لا تؤدى حق زوجها ولا تستغنى عنه" والخليل غمزه العقيلى ووالده ضعفه أحمد وابن عدى في قتادة خاصة.

قوله: باب (١١) ما جاء في حق المرأة على زوجها

قال: وفى الباب عن عائشة وابن عباس

١٩٣٠/ ٢٧ - أما حديث عائشة:

فرواه عنها عروة وأبو قلابة وأبو عبد الله الجدلى وأبو سلمة بن عبد الرحمن.

* أما رواية عروة عنها:

ففي الترمذي ٥/ ٧٠٩ وابن جرير في التهذيب مسند عمر ص ٤٠٨ وابن حبان ٦/ ١٨٨ و ١٨٩ والطبراني في الأوسط ٦/ ١٨٧ وأبي نعيم في الحلية ٧/ ١٣٨ وابن عدى ٤/ ٦٨:

Rujukan halaman ini: نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب»، ج 4، ص 1866 (SanadKitab #17355, hlm. urut 1829)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.