وعبد الرزاق ٨/ ٦٣ والبيهقي ٥/ ٣٠٢:
من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمر حتى يطعم" والسياق لابن حبان.
وقد اختلف فيه على عمرو بن دينار فقال عنه ابن عيينة ما تقدم.
خالفه شبل بن عباد وزكريا بن إسحاق إذ قالا عنه عن ابن عباس وابن عمر وجابر. ورواية ابن عيينة هي المقدمة.
وكما اختلف فيه على عمرو اختلف فيه على ابن عيينة وذلك في الرفع والوقف. فرفعه عنه مسدد وقبيصة بن عقبة خالفهما عبد الرزاق إذ أتى بصيغة الشك إذ فيه "لا أدرى أبلغ به النبي ﷺ إلخ خالفهم الشافعي إذ جزم بعدم رفعه كما عند البيهقي. والظاهر أن من وقف لا يقدح في رواية من رفع إذ مسدد في الحفظ والإتقان يقارب الشافعي.
* وأما رواية أبي البخترى عنه:
ففي البخاري ٤/ ٤٣٢ ومسلم ٣/ ١١٦٨ وأحمد ١/ ٣٤١ وعبد بن حميد ص ٢٣٢ والطيالسى ص ٣٥٥ والطبراني في الكبير ١٢/ ١٣٥ والطحاوي في شرح المعانى ٤/ ٢٥ والبيهقي في الكبرى ٦/ ٢٤:
من طريق شعبة عن عمرو عن أبي البخترى سألت ابن عمر ﵄ عن السلم في النخل فقال: نهى النبي ﷺ عن بيع الثمر حتى يصلح ونهى عن الورق بالذهب نساء بناجز وسألت ابن عباس فقال: نهى النبي ﷺ عن بيع النخل حتى يأكل أو يؤكل وحتى يوزن قلت وما يوزن قال رجل عنده: حتى يحرز" والسياق للبخاري.
٢٠١٢/ ٤٩ - وأما حديث جابر:
فتقدم في الباب السابق.
٢٠١٣/ ٥٠ - وأما حديث أبى سعيد:
فرواه عنه عطية ونافع.
* أما رواية عطية عنه:
ففي البزار كما في زوائده ٢/ ٩٧ وابن أبي شيبة في المصنف ٥/ ٢١٣ و ٣١٣:
من طريق ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد عن النبي ﷺ قال: "لا تبتاعوا الثمرة